٦٧ - فصل [في المكاتب يموت عن مال وعليه دين وجناية، أو معه ولد حدثوا في كتابته، وعجزه وأداء ولده عنه]
وإذا مات مكاتب وترك مالاً وعليه دين وجناية خطأ؛ فأهل [١٩٤/ب] الدين أولى بماله؛ لأن الجناية في رقبته والدين في ماله، فإن فضل من ماله شيء كان لأهل الجناية حتى يستوفوا الجناية.
وإن مات ولا دين عليه؛ فأهل الجناية أولى بماله من سيده إلا أن يدفع إليهم السيد الأرش، والعبد مثله.
وإن مات ولم يترك مالا بطلت الجناية والدين.
وإذا كان على المكاتب دين وجناية ومعه ولد حدثوا في كتابته؛ لم يلزم الولد دينه، وتلزمه الجناية في حياة الأب إذا لم يقدر عليها الأب، فإن لم يؤدها الابن عُجِّزًا.
وقال غيره: وكذلك الدين إن لم يؤده الولد عجزا، إذ لا تؤدى كتابة قبل دين.