للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال غيره في المدونة: ولو أدّى الولد الدين أو الجناية وعتقا؛ لم يرجع على أبيه بشيء؛ كادائه عنه الكتابة؛ لأنهما إنما اعتقا بأداء ذلك، كما يعتقان بأداء الكتابة.

قال ابن القاسم: ولو مات الأب قبل القيام عليه ولم يترك مالاً؛ بطلت الجناية والدين، ولم يلزم ولده من ذلك شيء، وإنما كان للأب معونة مال الولد في خوف العجز في جنايته، فإذا مات عنها عديمًا لم يلزم ولده من دينه شيء ولا من جنايته أيضًا.

محمد: إلا أن يدع الجاني مالاً؛ فللمجني عليه أخذ الجناية منه وهو أولى به ممن معه في الكتابة، ومن السيد، وكذلك لو قتل فما أخذ فيه فللمجني عليه من أرشه، إلا أن يفدي ذلك منه السيد أو المكاتبون معه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>