لأن فضلة ذلك محسوب لهم على السيد [١٩٥/أ] في آخر كتابتهم.
ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو قام ولي الجناية في حياة الأب، ولا مال له، فاختار الولد أدائها ويتمادوا على كتابتهم، فلم يؤدوها حتى مات الأب؛ لزمهم ذلك.
[٦٨ - فصل: موت المكاتب وعليه دين وترك عبدًا جانيًا]
وإذا مات المكاتب وترك دينًا عليه، وترك عبدًا قد جنى قبل موته أو بعده؛ فولي الجناية أحق بالعبد إلا أن يفتكه غرماء المكاتب بالأرش؛ فذلك لهم، وكذلك عبد الحر المديان يجني جناية.
ومن جنى ما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له إلا عبد؛ ضرب فيه أهل دينه وأهل جنايته؛ لأن ذلك كله لزم ذمته.
٦٩ - فصل [الجناية على المكاتب من سيده أو أجنبي عمدًا أو خطأً]
ومن قتل مكاتبه عمدًا أو خطأ، ومعه ولد في الكتابة؛ فليقاصوا السيد