بقيمته في آخر نجومهم، ويسعون فيما بقي، فإن وفى ذلك بالكتابة عتقوا، وإن كان فضل أخذوه بينهم بالميراث، كانوا ممن كاتب عليهم أو حدثوا معه في الكتابة.
وكذلك إن قتله أجنبي، فأخذ السيد قيمته؛ فليقاص ولده بها كما وصفنا، ولو شجه السيد موضحة؛ فليقاصه في آخر نجومه بنصف عشر قيمته مكاتبًا على حاله في أدائه وفوته، وكذلك إن جرحه؛ فليحسب له ذلك في آخر كتابته.
وكذلك المكاتبة تلد ولدًا في كتابتها فيقتله السيد؛ فإنه يغرم قيمته، فإن كان فيه وفاء بالكتابة كان قصاصًا، وإن كان فيه فضل عن الكتابة أخذت الأم من ذلك الفضل قدر مورثها.
محمد: قال أشهب: إن قتله خطأ وفي قيمته وفاء وفضل عن الكتابة؛ أخذت الأم ثلث ما فضل، وهو مورثها منه ويسقط عن السيد ثلثاه،