أوفت بالكتابة عتقوا فيها، ولا تراجع بينهم، وإن كان في القيمة فضل فهو لورثته الذين معه [٩٥/ب] في الكتابة ميراتًا.
وكذلك لو كان السيد هو الجاني، وليس لغرماء المكاتب أو العبد في قيمتهما إذا قُتلا شيء، قتلهما أجنبي أو السيد، ولا في شيء من قبل رقبتيهما من نفس أو جرح، كما لا يدخلون في ثمن العبد إن بيع، والدين باق في ذمتهما، وعلى قاتل المكاتب قيمته عبدًا مكاتبًا في قوة مثله على الأداء وصفته، ولا ينظر إلى قلة ما بقي عليه وكثرته، حتى لو بقي عليه دينار فقط، وآخر لم يؤد شيئا، فقتلهما رجل، وكانت قوتهما على الأداء سواء، وقيمة رقابهما سواء، فقيمتهما متفقة وإذا تفاضلت قِيَم الرقاب خاصة وقوة الأداء واحدة فقيمتهما مختلفة؛ وإنما يقوم على قدر قوته على الأداء مع قيمة رقبته.
وفي كتاب المكاتب ذكر من وضع عن مكاتبه ما عليه في المرض أنه يجعل في الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو من قيمة كتابته.