وقيل: بل عدد الكتابة، فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية.
٧١ - فصل [في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد ويُجنى عليه]
ومن كاتب عبده وأمته وهما زوجان في كتابة واحدة، فحدث بينهما ولد، ثم جُني على الولد ما قيمته أكثر من الكتابة؛ فللسيد تعجيل الكتابة من ذلك ويعتقون، وما فضل فللولد ولا يرجع على أبويه بما عتقا به، وأما ما أكتسب الابن فهو له، وعليه أن يسعى معهما، ويؤدي في الكتابة عل قدر قوته وأداء مثله، وليس للأبوين أن يأخذا ماله إلا أن يخافا العجز؛ فإن لهما أن يؤديا الكتابة من مال الولد، وكذلك إن كان للأبوين مال وخاف الولد العجز؛ فإن الكتابة تؤدى من مال الأبوين، وليس للأبوين أن يعجزا أنفسهما إن كان لهما مال ظاهر، وكذلك الولد، ولا يرجع بعضهم على بعض بشيء مما أدّى عن أصحابه.