للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٢ - فصل: موت المكاتب وتركه وُلْدًا لا يستطيعون السعي]

قال مالك: وإذا مات مكاتب وترك ولدًا لا سعاية فيهم؛ رقوا مكانهم إلاّ أن يكون فيما ترك ما يؤدى عنهم نجومهم إلى أن يبلغوا السعي فيفعل ذلك بهم، أو يترك ولدًا ممن يسعى فيدفع المال إليهم؛ فإن لم يقووا ومعهم أم ولد للأب دفع إليها المال إن لم يكن فيه وفاء، وكان لها أمانة وقوة على السعي؛ فإن لم يكن فيها ذلك وكان في المال مع ثمنها إن بيعت كفاف [١٩٦/أ] الكتابة؛ بيعت وأديت الكتابة، وعتق الولد أو يكون في ثمنها مع المال ما يؤدى إلى بلوغ الولد السعي، فإن لم يكن ذلك رقوا أجمعون مكانهم.

٧٣ - فصل [الجناية على المكاتب كالجناية على العبد]

قال مالك: لا اختلاف عندنا أن ما جُني على المكاتب كجناية عبد، وإن ذلك يتعجله السيد، ويحسب عليه من آخر النَجوم؛ لحجته أن يعجز المكاتب فيرجع إليه معضوبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>