للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٤ - فصل [في جناية عبد المكاتب]

وإذا جنى عبد المكاتب فلسيده أن يسلمه أو يفديه على وجه النظر.

٧٥ - فصل [في جناية عبد المكاتب عليه]

والمكاتب إذا قتله عبده فلسيده إن يقتص منه في النفس والجرح بأمر الإمام، كعبدين له إلا أن يكون مع المكاتب ولد في كتابته فيصير له مثل ما للسيد من الحجة في النفع بماله، فإن اجتمع هو وهم على القصاص قتلوا، ومن أبى ذلك من سيد أو ولد فلا قتل للباقي، ثم إن صار العبد للولد بالأداء أو للسيد بالعجز؛ لم يكن لمن عفا منه ومنهم أن يقتله إن صار إليه، وإن صار لمن كان أراد القتل من ولد أو سيد فله أن يقتل.

٧٦ - فصل [في قتل المكاتب أو العبد لرجل عمدا والعفو عنهما على استرقاقهما]

وإذا قتل المكاتب رجلاً عمدًا فعفا أولياؤه على استرقاقه؛ بطل القتل، وعادت كالخطأ، وقيل للمكاتب: أدِّ الدِّية حالة، فإن عجز عن ذلك خيِّر

<<  <  ج: ص:  >  >>