للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيده بين إسلامه أو افتدائه بالدية.

قال محمد: إذا جنى المكاتب فقيل له: أدِّ الجناية، فقال: ما عندي. فقد عجز، فيخبر سيده في إسلامه أو افتدائه عبدًا، وإن قال: ما عندي الآن ولكن اودي إلى أيام؛ فإنه لا يرق إلاّ بالسلطان فيقول له السلطان: إن أديت هذا من يومك وشبهه وإلا فأنت رقيق؛ جاز، فإن أدّى وإلا فقد عجز، وخيّر فيه سيده.

قال في المدونة: وكذلك العبد إذا قتل رجلاً عمدًا فعفا أولياؤه على أن يكون لهم؛ فسيده مخيّر كما ذكرنا.

[٧٧ - فصل: في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتبه]

وإذا جنى مكاتب على عبد لسيده أو على مكاتب آخر لسيده وهو معه في كتابة أو ليس معه في كتابة؛ فعليه تعجيل قيمته للسيد، فإن عجز رجع رقيقًا ويسقط ذلك عنه، وكذلك ما استهلك له؛ لأنه أحرز ماله،

<<  <  ج: ص:  >  >>