للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - فصل [في جناية المسلم على الذمي أو المجوسي خطأ بقتل أو جراح وبالعكس]

وإن قتل مسلم ذميًا خطأ حملت عاقلته الدية في ثلاث سنين.

وكذلك إن كانوا جماعة؛ فالدية على عواقلهم.

والدِّيات كلها دية المسلم والمسلمة، والذمي والذمية، والمجوسي والمجوسية؛ إذا وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين.

وإن جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها؛ حملته عاقلته، مثل أن يقطع لها إصبعين، فيحمل ذلك عاقلته؛ لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها؛ لأن لها في الإصبعين مثل ما للرجل منهم، وذلك مئة وستون درهمًا، وإنما ثلث ديتها مئة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم. وكذلك كل امرأة دية إصبعيها أكثر من ثلث ديتها؛ لأنها فيها كالرجل.

قال مالك: ولو جنت امرأة على رجل ما يبلغ ثلث ديتها

<<  <  ج: ص:  >  >>