للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٩٨/ب] حملته عاقلتها أيضًا. قال مالك: والأول أَبْيَن.

قال: وأصل هذا أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الجاني، أو ثلث دية المجني عليه؛ حملته العاقلة، وثلث دية المجني عليه أَبْيَن.

قال: ولو جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني؛ حمل ذلك أهل معاقلتهم الرجال منهم دون النساء، وهم الذين يؤدون معهم الخراج.

قال مالك: وإن جنى نصراني جناية؛ حمل ذلك أهل جزيته، وهم

<<  <  ج: ص:  >  >>