للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قال: فيمن قطع أصابع رجل عمداً ثم قطع بقية كفة: فإنما عليه

أن يقطع يده من الكف إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب فيصنع به

مثل ذلك.

[٨٠ - فصل: من قطع طرفاً لجماعة ثم قتل آخر من غيرهم, أو قطع أصابع رجل ثم كف آخر]

قال مالك: وإن قطع يد رجل, وفقأ عين آخر, وقتل آخر؛ فالقتل يأتي

على ذلك كله.

قال أشهب في المجموعة: فإن عفا عن دمه فللمجروح قصاص

جرحه.

قال ابن القاسم: ولو قطع لرجل أصبعين, ثم قطع لآخر كفاً فيها

ثلاث أصابع؛ فليس لصاحب الكف غير ثلاثة أخماس دية اليد, ولصاحب

الإصبعين القصاص بإصبعيه, ولو لم يقم صاحب الكف حتى اقتص منه

للإصبعين؛ كان لصاحب الثلاث أصابع القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>