للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال غيره مثله فيمن قطع كف رجل ثم قطع من آخر ذراعاً بغير

كف ثم اجتمعا على أن يقطعاه من المرفق: فليس ذلك لهما؛ لأن صاحب

الذراع لم يكن له قصاص يوم قطعه, وإنما وجبت له حكومة, ولو قطع

الذراع بعد أن اقتص منه للكف؛ لصاحب الذراع القصاص.

ومن المدونة: وإن شهد شاهد أنه قطع يد رجل خطأ ثم قتله بعد ذلك

عمداً؛ فدية يده على العاقلة, ويقتل به القاتل, ويستحقون دية اليد بيمين

واحدة, ولا يستحقون النفس إلا بقسامة.

٨١ - فصل [في الجماعة يقتلون امرأة أو صبياُ عمداً, والقتل وقطع الطرف غيلة]

وإذا اجتمع نفر على قتل امرأة, أو صبي أو صبية عمداً؛ قُتلوا بذلك,

وكذلك إن اجتمعوا على قتل عبد أو ذمي قتل غيلة؛ قتلوا به,

وكذلك المحاربون يجتمعون على قتل أحد ممن [٢٢١/ب] ذكرنا, وقد قال

عمر رضي الله عنه: "لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعْاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>