للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اغتالت المرأة رجلا على مال فقتلته؛ حُكم عليها بحكم المحارب.

ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه على وجه الغيلة؛ فلا قصاص له

والحكم فيه إلى الإمام إلا أن يتوب قبل أن يُقدر عليه فيكون عليه

القصاص.

ومن قُتل وليه قتل غيلة فصالح فيه على الدية فذلك مردود, والحكم فيه

إلى الإمام فإما أن يقتله أو يصلبه حيا ثم يقتله على ما يرى من أشنع ذلك.

٨٢ - فصل [في القصاص بين الحر والعبد, والمسلك والكافر]

قال مالك: ولا يقتل الحر بالمملوك لقوله تعالى: {الْحُرّ بِالْحُرِّ} [البقرة:١٧٨].

قال: ولا يقتل المسلم بالكافر إذا قتله عمداً, ولا قصاص بينهما في جرح

ولا نفس إلا أن يقتله قتل غيلة, وإن قطع يديه ورجليه غيلة؛ فهذا

يحكم فيه الإمام بحكم المحارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>