مدخل له مع الأولياء في دم ولا ميراث, ولو ألحق بأبيه بعد القتل لدخل في
الولاية وورث المال.
قال ابن القاسم: وإذا قامت بينة بالقتل عمداً وللمقتول بنون وبنات,
فعفو البنين جائز على البنات, ولا أمر لهن مع البنين في عفو ولا قيام, فإن عفو
على الدية دخل فيها النساء وكانت على فرائض الله عز وجل, وقُضي منها
دينه, وإن عفا واحد من البنين سقط حظه من الدية وكان بقيتها بين من بقي
الفرائض, وتدخل في ذلك الزوجة وغيرها, وكذلك في هذا إذا وجب الدم
بقسامة, ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث, وإذا
عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية, وإنما لهن إذا عفا بعض البنين.
الأخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرنا, وإن كن
الأخوات شقائق والأخوة للأب فلا عفو إلا باجتماعهم؛ لأن الأخوة لأب
معهن عصبة, وإن كان للمقتول بنات وعصبة أو أخوات وعصبة؛
فالقول قول من دعا إلى القتل كان من الرجال أو من النساء ولا عفو إلاّ