للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باجتماعهم إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات

وبعض العصبة فلا سبيل إلى القتل, ويُقضى لمن بقي بالدية.

وإن قال بعض البنات: نقتل, بعضهن: نعفو, نُظر إلى قول العصبة, فإن

عفوا تمَّ العفو. وإن قالوا: نقتل فذلك لهم.

وإن قال بعض البنات وبعض العصبة: نقتل, وعفا من بقي من العصبة

والبنات؛ فلا سبيل إلى القتل.

والبنات [٢٢٥/ب] والأخوات إذا اجتمعن فلا كلام للعصبة؛ لأنهن يحزن

الميراث دونهم.

وروى ابن وهب عن مالك: أن البنت يجوز عفوها مع ولاة الدم, ولا

يجوز عفو الولاة دونها.

ورواية ابن القاسم: ألا عفو لها إلا بهم, ولا هم إلا بها.

قال في المدونة: وإن لم يترك إلا ابنته وأخته؛ فالابنة أولى بالقتل وبالعفو,

وهذا إذا مات مكانه, وإن عاش وأكل وشرب ثم مات؛ فليس لهما أن يقسما؛

<<  <  ج: ص:  >  >>