لأن النساء لا يقسمن في العمد, وليقسم العصبة, فإن أقسموا وأرادوا القتل
وعفت الابنة فلا عفو لها, وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا عفو لهم إلا
باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم.
قال مالك: إذا لم يثبت الدم بشاهدين وهو موضع قسامة؛ فللعصبة أو
الموالي أن يقسموا ويستحقوا الدم, ولا عفو للنساء معهم؛ لأن الدم بأيمانهم
وجب, ولو عفوا بعد وجوب الدم بأيمانهم وأراد البنات القتل فذلك لهن؛
لأن من قام بالدم أحق ممن ترك.
م: وتحصيل مسائل هذا الباب أنه إذا كان الولاة رجالا وهم في القعدد
سواء, فالقول قول من دعا إلى العفو, وإن كان بعضهم أقرب فلا قول للأبعد
في عفو ولا قيام, وإن كانوا رجالا ونساء وهم في القعدد سواء فلا قول للنساء
في عفو ولا قتل, فإن كان النساء أقرب فلا عفو إلا باجتماعهم, وإن
انفرد بميراثه النساء واستحقوا الدم بقسامة فلا عفو إلا باجتماع منهن ومن
العصبة الذين أقسموا, وإن كان القتل ببينة فليس للعصبة عفو ولا
قتل.