للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إن علم أنهم قد أذنوا له، أو أعلمك أصحاب الحوائط أنهم رأوه يبيع ويمنح ويكون كالقيم في الغنم، فلا بأس أن يشتري، فأما العبد الذي يستخفي فلا خير فيه.

قيل: فتأتيه الأمة ببعض المناهل بلبن أو ثمر أيشتري ذلك؟ قال: لا بأس به إن لم يرتب أمرا، وهذه أشياء يبيعها العبد ونحوه.

فصل [٦ - فيما يحل للمضطر أكله]

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار.

قال ربيعة وابن شهاب ومالك: لا تحل الخمر للمضطر، وأما الميتة فليأكل وليشبع ويتزود حتى يجد عنها غنى عن الذي يتزود حتى يجد عنها غنى عن الذي تزود فيطرحه.

قال القاسم: لو كانت الدنيا كلها حراما لما كان بد من العيش فيها.

قال مالك: وكان ابن هرمز إذا قدمت غنم الصدقة لم يأكل اللحم.

قال مالك: وأكره طعام عاصر الخمر، وكان يكبر.

فقيل: الهدية من سوداء تبيع المزر بمصر؟ قال: لأني كنت أراها تغزل.

قال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر فليكف عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>