الظهر -مثلًا- على الزوال، والجَلْدَ على الشرب والزنا، لم يجز (١) اتفاقًا.
وأما إذا كان له سبب وشرط؛ فله ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو.
والثاني: أن يتأخر عنهما، فمعتبر صحيح.
الثالث: أن يتوسَّط بينهما؛ وهو مثار الخلاف.
وله صور:
أحدها: كفَّارة اليمين سببها الحلف، وشرطها الحنث، فمن جوز توسطها؛ راعَى التأخُّر عن السبب، ومن منعه؛ رأى أنَّ الشرط جزء من السبب.
الثانية: وجوب الزكاة سببه النصاب وشرطه الحول، ومأخَذُ الجواز وعدمه ما ذكرناه.
الثالثة: لو كفَّر قبل الجرح؛ كان لغوًا، وبعد القتل معتبر، وبينهما مختلف فيه.
الرابعة: لو عفا عن القصاص قبل الجرح؛ فلغو، وبعد الموت؛ عفو الوارث معتبر، وبينهما ينفد أيضًا.
الخامسة: إذا أخرج زكاة الحَبِّ قبل خروجه؛ لا يجزئ، وبعد يُبْسه؛ يعتبر، وبين نُضْجه ويُبسه كذلك.
السادسة: إذا أَذِن الورثةُ في التصرف فيما زاد على الثلث قبل
(١) (ق): "يصح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute