للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظهر -مثلًا- على الزوال، والجَلْدَ على الشرب والزنا، لم يجز (١) اتفاقًا.

وأما إذا كان له سبب وشرط؛ فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو.

والثاني: أن يتأخر عنهما، فمعتبر صحيح.

الثالث: أن يتوسَّط بينهما؛ وهو مثار الخلاف.

وله صور:

أحدها: كفَّارة اليمين سببها الحلف، وشرطها الحنث، فمن جوز توسطها؛ راعَى التأخُّر عن السبب، ومن منعه؛ رأى أنَّ الشرط جزء من السبب.

الثانية: وجوب الزكاة سببه النصاب وشرطه الحول، ومأخَذُ الجواز وعدمه ما ذكرناه.

الثالثة: لو كفَّر قبل الجرح؛ كان لغوًا، وبعد القتل معتبر، وبينهما مختلف فيه.

الرابعة: لو عفا عن القصاص قبل الجرح؛ فلغو، وبعد الموت؛ عفو الوارث معتبر، وبينهما ينفد أيضًا.

الخامسة: إذا أخرج زكاة الحَبِّ قبل خروجه؛ لا يجزئ، وبعد يُبْسه؛ يعتبر، وبين نُضْجه ويُبسه كذلك.

السادسة: إذا أَذِن الورثةُ في التصرف فيما زاد على الثلث قبل


(١) (ق): "يصح".