للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وجب عليه أن يردَّ من أجرته جزءًا من مئة من درهم. قال القاضي: إنما صحَّت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنانير؛ لأنه لا تفاوت بين الدنانير في النقد، فصحَّت الإجارة. انتهى.

فعلى هذا؛ إذا استأجره ليكيل له مئة مكُّوك (١) من طعام في بيتٍ لم يَرَه، صحت الإجارة (٢) للعلة التي ذكرناها، وإنما رجع عليه بجزءٍ من مئة جزء من الدراهم؛ لأن العمل لا يتفاوت في كل واحد منها، كما لو كان له مئة مكُّوك إلا مكُّوكًا.

[فوائد شتى من خط القاضي أبي يعلى]

أبو الفرج الهندباني (٣): سمعت المرُّوْذي يقول: سئل أحمد عما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله احتجرَ التوبة عن صاحب بدعة" (٤)، وحَجْب التوبة أَيْشٍ معناه؟

فقال أحمد: لا يوفَّق ولا ييسَّر صاحب بدعة لتوبة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما قرأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا


(١) مكيال يسع صاعًا ونصف، "القاموس": (ص / ١٢٣١).
(٢) من قوله: "انتهى ... " إلى هنا سقطت من (ق).
(٣) ذكره ابنُ أبي يعلى في "طبقاته": (٣/ ٣١)، فقال: "أبو الفرج الهندباني، صَحِب المزُّوذي، وروى عنه أشياء ... " وذكر واحدة منها.
(٤) أخرجه الضياء في "المختارة": (٦/ ٧٢ - ٧٣)، والطبراني في "الأوسط": (٤/ ٢٨١)، والبيهقي في "الشعب": (٥/ ٤٤٩، ٧/ ٥٩)، وغيرهم من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
والحديث حسَّنه المنذري في "الترغيب": (١/ ٤٥)، وقال الهيثمي في "المجمع": (١٠/ ١٨٩): "رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي، وهو ثقة"، وصححه الألباني في "السلسلة": (رقم ١٦٢٠).
وله شواهد ذكرها المنذري. وقد روي بلفظ: "حَجَر التوبة ... " و "حَحَب ... " و "احْتَجَب ... ".