للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابتدأ فيستوفي طعامَهُ، وبين أن لا يبدأ فيؤخِّرَهُ (١).

فائدة

إذا أقيمت الصَّلاةُ والإمامُ غيرُ حاضر، مثل أن يكون لم يخرجْ من بيته بعدُ، أو هو المؤذن، وهو في المنارة؛ فعلى روايتين: روى جماعة: لا يقوموا حتى يَرَوْهُ للحديث (٢).

وروى الأثرم (٣) وغيره: أنه جائزٌ للمأمومين أن يقوموا قبل أن يَرَوا الإمامَ لحديث أبي هريرة: أُقيمتِ الصلاةُ وصَفَّ النّاسُ صفوفَهم وخرجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقام مَقَامَهُ ثم أومَأ إليهم بيدِهِ: "أن مَكَانَكُم " (٤)، ولم يُنكرْ عليهم، فدلَّ على جوازه (٥).

وروى جعفر بن محمد (٦) والمرُّوْذيُ وغيرهما عنه: أنه وسَّع العملَ بالحديثين جميعًا، فإن شاءوا قاموا قبل أن يَرَوْهُ، وإن شاءوا لم يقوموا حتى يَرَوْه.

فائدة

قال أحمد في رواية أبي طالب: إن انتظرَ الإمام المؤذِّنَ، فلا بأس


(١) انظر مسائل عبد الله رقم (٣٩٦).
(٢) يعنى حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" أخرجه البخاري رقم (٦٣٧)، ومسلم رقم (٦٠٤).
(٣) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم أبو بكر، له مسائل كثيرة عن الإمام ت (بعد ٢٦٠). "طبقات الحنابلة": (١/ ١٦٢).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٧٥)، ومسلم رقم (٦٠٥).
(٥) وانظر "الفتح": (٢/ ١٤١).
(٦) لم أعرف من هو؛ لأن جماعة من أصحاب أحمد كل واحد منهم يقال له جعفر بن محمد، انظر "طبقات الحنابلة": (١/ ٣٣٣ - ٣٤٢).