للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: تسبيح المصلّي بالإمام هل يُشترط أن يكون المسبِّح اثنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة.

ومنها: الخبر عن نجاسة الماء، هل يُشترط تعدده؟ فيه قولان.

ومنها: الخارص، والصحيح في هذ كلِّه الاكتفاء بالواحد، كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة.

وأما تسبيح المأموم بإمامه؛ ففيه نظر.

ومنها: المفتي يقبل واحد (١) اتفاقًا.

ومنها: الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع، والصحيح الاكتفاء فيه بالواحد، كالتقويم والقائف. وقالت المالكية: لابد من اثنين، ثم تناقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قُبل من أهل الذمة.

فائدة

إذا كان المؤذن يُقبل قوله وحده، مع أن لكل قوم فجرًا وزوالًا وعروبًا يخصهم؛ فأن (٢) يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى وأحرى.

فائدة

يُقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان، وعليه عمل الأمة قديمًا وحديثًا، وذلك لِمَا احتفَّ بأخبارهم من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصور، مع عموم


(١) (د) و (ق): "وحدًا".
(٢) (ظ): "فلأن".