للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أريد بالتفضيل شرَف الأصل وجلالة (ظ/ ١٨٨ ب) النَّسَب؛ فلا ريب أن فاطمةَ أفضل، فإنها بضعةٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك اختصاصٌ لم يَشْرَكْها فيه غيرُ إخوتها.

وإن أريد السيادةُ؛ ففاطمةُ سيّدَةُ نساء الأمَّة (١).

وإذا ثبتتْ (٢) وجوهُ التفضيل وموادُّ (٣) (ق/٢٧٠ أ) الفضل وأسبابُه؛ صارَ الكلامُ بعلمٍ وعدل، وأكثرُ الناس إذا تكلَّم في التفضيل لم يفصِّلْ جِهَات الفضل ولم يوازن بينها، فيبخسُ الحق، وإن أنْضَافَ إلى ذلك نوع تعصُّبٍ وهوىً لمن يُفَضَلُهُ تكلَّمَ بالجهلِ والظلمِ.

وقد سُئل شْيخُ الإسلام ابن تيميَّة عن مسائلَ عديدةٍ من مسائلِ التَّفضيل فأجاب فيها بالتَّفصيل الشافي:

فمنها: أنه سئِل عن تفضيل الغَنِيِّ الشَّاكر على الفقير الصابر أو بالعكس؟ فأجاب بما يشفي الصدور فقال: أفضلُهما أتقاهما لله تعالى، فإن استويا في التَّقوى استويا في الدَّرَجة (٤).

ومنها: أنه سئل عن عشْر ذي الحِجَّة والعشر الأواخر من رمضانَ أيُّهما أفضل؟ فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضانَ، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضلُ من ليالي عشر ذي الحجة.


(١) أخرجه البخاري رقم (٣٦٢٤)، ومسلم رقم (٢٤٥٠) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) (ق): "تبينت".
(٣) كذا في (ع وق)، و (ظ): "موارد".
(٤) تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في "الفتاوى": (١١/ ٢١، ١٢٢، ١٩٥) وغيرها، وله فيها مصَّنف مفرد، ذكره ابن رُشيق ضمن مؤلفاته، انظر "الجامع لسيرة شيخ الإسلام": (ص/ ٢٤٩).