للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غدًا عندَه من رمضان في يوم الشَّكِّ، ثم بان أنه مِنْ رمضان أجزأه. قال: وهذا موافقٌ لما قال أبو عبد الله في الغَيْم.

قال عبدُ الله (١): قلت لأبي: إذا صام شعبانَ كُلَّه؟ قال: لا بأس أن (ق/ ٢٤٤ أ) يصومَ اليومَ الذي يشُكُّ فيه إذا لم يَنْوِ أنه من رمضانَ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَصِلُ شعبانَ برمضان (٢)، فقد دخل ذلك اليومُ في صومِهِ.

قال أبو حفص: مرادُ أبي عبد الله في هذه المسألة: إذا كان الشَّكُّ في الصَّحو، لما تقدَّمَ من مذهبه في الغَيْم.

* * *

ومن خط القاضي أيضًا مما ذَكَر أنه انتقاه من كتاب "حكم الوالدين في مال ولدهما" جَمْع أبى حفص البرمكي (٣)

قال: اختلف قولُ أبي عبد الله في عِتْق الأب جاريةَ ابِنهِ قبلَ قبضِها، فروى عنه بكر بن محمد (٤) أنه قال: ويعتقُ الأبُ في ملكِ الابنِ؟ هو في ملك الابنِ حتى يعتق الأبُ، أو يأخذُ فيكون للأبِ ما أَخَذَ.

وعنه المرُّوْذيُّ: ولو أن لابنه جاريةً فأعتقها كان جائزًا، وعنه بكر بن محمد: إذا كانت للابنِ (٥) جاريةٌ فأراد عِتْقَها قبضَها ثم أعتقَها، ولا


(١) "المسائل" رقم (٨٤٣) إلى قوله: "من رمضان".
(٢) أخرجه أحمد: (٦/ ٣٠٠)، وأبو داود رقم (٢٣٣٦)، وابن ماجه رقم (١٦٤٨) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-.
(٣) هذا العنوان بياض في (ق).
(٤) هو: بكر بن محمد النسائي أبو أحمد، له عن أبي عبد الله مسائل كثيرة. "طبقات الحنابلة": (١/ ٣١٨).
(٥) (ع وق): "للأب" والمثبت (ظ).