للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال إسماعيلُ بن سعيد: قلت لأحمد بن حنبل: أرأيتَ إن كان الميت كافرًا، قال: عليه الغسلُ لحديث عليٍّ (١) -يعني: على غاسِلِهِ الغُسْلُ- وهو قول أبى أيوب، قال الجوزجانيّ: وأقول: إن هذا وهم منهما، وذلك أنه ليس في حديث عَليٍّ أنه غسل أبا طالب (٢).

[فصل]

قال أحمدُ في الرجل يعملُ الخيرَ، ويجعل النِّصْف لأبيه أو لأمِّه (٣): أرجو.

وقال: الميِّتُ يصِلُ إليه كل شيء من الخير، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنَّ مِنَ البِرّ بَعْدَ البِرِّ أن تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلاتِكَ، وأنْ تَصُومَ (ظ/٢٤٤ أ) لهما مَعَ صَومكَ، وأنْ تَتَصَدّقَ لَهُما مَعَ (ق/٣٥٥ ب) صَدَقَتِك" (٤). انتهى.

ولا يشترطُ تسمية المهْدَى إليه باسمه، بل يكفي النِّيَّةُ، نصَّ عليه في رواية أبيه عبد الله (٥): لا بأسَ أن يَحجَّ عن الرجل ولا يُسَميِه (٦).


(١) أخرجه أحمد: (٢/ ١٥٣ رقم ٧٥٩)، وابن أبي شيبة: (٣/ ٣٢)، والنسائي: (١/ ١١٠)، البيهقي: (١/ ٣٠٤) وغيرهم.
والحديث ضعَّفه البيهقي والنووي وغيرهم.
(٢) وانظر: "المغني": (١/ ٢٧٩).
(٣) (ق وظ): "نصفه لأبيه أو أمه".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة: (٣/ ٥٩)، والخطيب في "تاريخه": (١/ ٣٦٣)، وبحشل في "تاريخ واسط": (ص/ ١٨٨)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (٢٧٤/ ١). عن الحجاج بن دينار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين الحجاج والنبي - صلى الله عليه وسلم - مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، كما قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله-.
(٥) رقم (٩٢٨).
(٦) (ق): "ولم يُسمه".