للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العملين إلَاّ بالنية، فعملٌ لا يصحبُه إرادة المعبود غيرُ مقبول ولا معْتَدٌّ به، (ظ/١٩٦ ب) وكذلك عملٌ لا تصحبُه إرادةُ التَّعَبُّدِ له والتَّقَّرُّب إليه غيرُ مقبولٍ ولا معتدٍّ به، بل نيَّةُ التقرُّب والتعبُّد جزءٌ من نيَّةُ الإخلاص، ولا قَوَام لنية الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبد، فإذا كانتْ نِيَّةُ الإخلاصِ شرطًا في صحَّة كلِّ أداء العبادة، فاشتراط نيةِ التَّعَبُّدِ أولى وأحرى، ولا جوابَ عن هذا ألبتةَ إلَاّ بإنكار أن يكون الوضوءُ عبادةً، وذلك يلتحقُ بإنكار المعلوم من الشَّرْع بالضَّرورة، وهو بمنزلةِ إنكار كَوْنِ الصوم والزكاة والحجِّ والجهادِ وغيرِها عباداتٍ، واللهُ الموفق للصواب.

فائدة (١)

ذكر أحمد بن مروان المالكي (٢) عن ابن عباس: أنه سئل عن ميت مات ولم يوجد له كفن قال: "يُكَبُّ على وجهه ولا يُسْتَقْبَلُ (ق/ ٢٨٢ أ) بفرجه القبلة".

قلت: هذا بعيدُ الصِّحَّة عن ابن عباس، بل هو باطلٌ، والصواب أنه يُسترُ بحاجز من تراب، ويوضعُ في لحده على جنبه مستقبلَ القبلة، كما ينامُ العُرْيان الذي نُشر عليه ملاءة أو غيرها، وإذا كان عليه حاجزٌ من تُراب وهو مستقبلُ القبلةِ كان بمنزلة من عليه ثيابه.

فائدة (٣)

* وذكر أيضًا (٤) عن مجاهد قال: جلست إلى عبد الله بن


(١) هذه وما بعدها في (ظ): "مسألة".
(٢) هو: الدينوري صاحب "المجالسة وجواهر العلم": ت (٣٣٣)، وقد ذكر هذا الأثر في كتابه السالف: (٣/ ٣٣١ رقم ٩٥٣) مسندًا، وسنده ضعيف.
(٣) من (ق).
(٤) في "المجالسة": (٣/ ٣٧٦ رقم ١٠٠٧) مسندًا، وفيه انقطاع.