للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما دفعْ إلَيَّ اليومَ شيءٌ، ولا وقعَ بيدي اليوم شيءٌ.

فلما صِرنا في الطريق، قال لي أبو عبد الله: ألم تَر إلى ذلك السائلَ ويمينَه باللهِ عزَّ وجلَّ! يُروى عن عائشة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إن صحَّ-: "لَوْ صَدَق السَّائل ما أفْلَحَ منْ رَدَّهُ" (١).

وقال لي أبو عبد الله: يكذبون خير لنا، لو صدقوا ما وَسِعنا حتى نواسيَهم مما معنا، وما رأيته تصدق في مسجد الجامع غير تلك المرَّة.

ففي هذا جواز الصَّدقَةِ على سؤال المساجدِ فيها، ووجوب المواساةِ عند الحاجةِ، وجواز رواية الحديث الضعيفِ مُعَلَّقًا باشتراطِ الصّحّة.

فصل

إذا سبَّحَ أحدٌ في مسألة، فإن كان السائلُ سأله عن تحريمِها أو كراهتِها، فهو تقريرٌ لما سأله عنه، كقول ابن منصور (٢) له: يُكْرَه التحريش بين البهائم؟ قال: سبحان الله! إي لَعَمْري.

وإن سبَّحَ جوابًا للسائلِ، فإن كان قرينة ظاهرةٌ في التحريم حمل عليه، وإلا احتمل وجهين: التحريم والكراهَةِ.

وإن قال: لا ينبغي فهو للتَّحريم، وإن قال: ينبغي ذلك، فهل هو للوجوب أو الاستحباب (٣)؟ على وجهين، والصّواب: النظرُ إلى القرينةِ.

قال. إسحاق بن منصور (٤): "قلت لأحمد: المتمتعُ (ق/ ٣٤١ ب)


(١) تقدم تخريجه: ٣/ ١١٥١.
(٢) يعني: إسحاق بن منصور الكوسج.
(٣) (ق): "فهو للوجوب أو الاستحقاق"!.
(٤) "مسائل الكوسج": (١/ ق ٢٢٥ - نسخة دار الكتب).