للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: لا يعجبُني.

وسئل عن رجل أعطى رجلًا درهمًا يشتري له به شيئًا فخلطه مع دراهمه فضاعا؟ قال: ليس عليه شيءٌ.

وسئل عن رجل أوصى أن يشتَريَ بألف درهم فرسًا للجهاد ومئة للنفقة، قال: يُشْتَرَى له مِثْلُ ما أوصى لا يُزادُ على ذلك شيء، قال: فإن أصيبا بأقل من ألف بخمسين أو بأكثر؟ قال: يُزادُ على نفقته.

فوائد من مسائل مُثَنَّى بن جامع (١) الأنباري

سألته عن رجل استودع مالًا وديعةً، فمات الرجل الذي أودعه وله صبيٌّ؟ وكأنه أوسعَ له أن يدفعَ المستودعُ المالَ إلى رجل مستور ينفقُ عليه، قال القاضي: ومعنى هذا إذا لم يكن وصِيٌّ ولا حاكمٌ.

وسُئِلَ عن الرَّجل يكونُ له الجاهُ عند السلطانِ فيُسال له الماءُ، فأَسْتقي منه إذا لم يكنْ له (٢) تُرْكيٌّ يرد على من قد سيل عنه، أو نحوًا مما قلت له. فأجازَ لي ذلك إذا أخذت بقَدْر حاجَتي.

وذهبَ في الشُّفْعَةِ أن لا يحلفَ للذي يطالِبُهُ، وإنْ قدَّمَهُ إلى الحاكمِ فأخرجَهُ خَرَجَ.

ورأى أنَّ ما كان في النُّطفةِ والعَلَقَةِ أنه لا يكون نِفَاسًا، وما كان


(١) وقع في (ق وظ) والمطبوعات: "فوائد من مسائل شتى من جامع الأنباري"! والصواب ما أثبت من (ع).
وهو: مُثنَّى بن جامع أبو الحسن الأنباري، روى على الإِمام أحمد مسائل حسانًا، وكان الإِمام يعرف قدره وحقَّه. "طبقات الحنابلة": (٢/ ٤١٠ - ٤١٣).
(٢) (ع): "قولي"!. (ق وظ): "تركي له"، والمعنى: ولم يكن له حارس من الأتراك ..