للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يشترط عددًا مع أنه وقت حاجة، فلو كان العددُ شرطًا لبيَّنَه لها، ولم يُحِلْها على غَسْل ولوغ الكلب، فإنها ربَّما لم تسمعه، ولعله لم يكنْ شُرعَ الأمر بغسل ولوغه.

فائدة (١)

نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (ق/٣٠١ ب) عن بيع الطَّعام قبل قبْضِهِ (٢)، ونهى عن بيع ما لم يُقْبَض في حديث حكيم بن حزامِ وزيد بن ثابَت (٣). فقال أصحابُ مالك: النهيُ مخصوصٌ بالطَّعام دون غيره؛ فمنهم من قال: هو من باب حَمْل المطلَق على المقيَّد، وهو فاسد كما تقدم، فإنه عام وخاص، ولفظه: "إذا اشْتَرَيْتَ شيئًا، فلا تَبِعْه حتى تَقْبِضَهُ".

ومنهم من قال: خاصٌّ وعامّ تعارضا، فقدَّم الخاصَّ وهو أفسدُ من الأول، إذ لا تعارض بين ذِكْر الشيءِ بحكيم، وذكرِ بعضه به بعينه.

ومنهم (ظ / ٢١١ أ) من قال: هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم، وهذا المأْخَذ أقرب، لكنه ضعيف هنا؛ لأنَّ الطعام هنا وإن كان مشتقًا فاللَّقبيَّةُ أغلبُ عليه، حيث لم يَلحْ معنى يقتضي اختصاصَ النهي به دونَ الشراب واللباس والأمتعة، فالصواب التعميم (٤).


(١) نظر "الفروق": (١/ ١٩٣).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢١٣٢)، ومسلم رقم (١٥٢٥) من حديث ابن عباسٍ، وأخرجاه -أيضًا- من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -.
(٣) حديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود رقم (٣٥٠٣)، والترمذي رقم (١٢٣٢)، والنسائي: (٧/ ٢٨٩) وغيرهم.
وحديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود رقم (٣٤٩٩).
(٤) وهذا الأخير تعليل المصنف، ردَّ به على القرافى في جعل المسألة من باب تخصيص العموم بالمفهوم.