للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما شاء، قلت: وإن كان الأبُ غَنِيًّا؟ قال. نعم، قيل: فإن كان للابنِ فَرجٌ شبهُ الأمَةِ؟ قال: أما الفَرْجُ فلا، وذهبَ إلى حديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ" (١)، وحديث عائشة: "إن أوْلادَكمْ مِنْ كسْبِكمْ" (٢).

فصل

قال أحمدُ في رواية أبي طالب -فيمن عندَه رهونٌ لا يَعْرِفُ صاحبَها-: يبيعُها ويَتصَدَّق بها، ولا يأخذ ما على الرَّهن إذا باعه، فإن جاء صاحِبُها غرمَها.

قال ابن عَقِيل: ولا أعرفُ لقولهِ: "ولا يأخُذُ ما على الرَّهْنِ"، وجهًا مع تجويز بيعِها، فإن كان المنع لأجل جهالةِ صاحبِها فيجبُ أن يمنعَ البيعَ والصَّدَقةَ بالثمنِ كما منع من اقتضاء الدَّيْن، وإن لم يمنعْ من الصَّدَقةِ والبيع فلا وجهَ لمنع اقتضاء الدَّيْنِ (٣)، ونقل أبو الحارث (٤) في ذلك: يبيعُه ويَتصَدَّقُ بالفضل، فإذا جاء صاحبُها كان بالخيار بينَ الأخذِ (٥) أو الثمنِ.

قلت: فقد اختلفت الروايةُ عنه في جوار أخذِه حقَّه من تحتِ يدِه.


(١) أخرجه أحمد: (١١/ ٥٠٣ رقم ٦٩٠٢)، وابن ماجه رقم (٢٢٩٢) من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص -رضي الله عنهما- وله شواهد أخرى يتقوي بها.
(٢) أخرجه أحمد: (٦/ ٣١)، وأبو داود رقم (٣٥٢٨)، والترمذي رقم (١٣٣٨)، والنسائي: (٧/ ٢٤١)، وابن ماجه رقم (٢١٣٧)، والحاكم: (٢/ ٤٦).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
(٣) من قوله: "وإن لم يمنع ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٤) (ظ): "الحكم".
(٥) (ق): "الأجر".