للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا اجتمع الأمران في حكم، فهل يغلَّبُ وصف الإلزام والإجبار أو وصف الوكالة والنيابة؟ هذا سرُّ المسألة، وعلى هذا مسائل:

أحدها: المُوْلي إذا امتنع من الفَيْئَة والطَّلاق فهل يطلِّق الحاكمُ عليه أو يُجبرُه على الطلاق؟ فيه خلاف.

الثانية: إذا امتنع من الإنفاق على رَقيقه أو بهيمتِهِ لإعساره، كلِّف بيعَ البعض للإنفاق على الباقي، فإذا امتنعَ من البيع فهل يجبَرُ عليه أو يبيع الحاكم عليه؟ فيه خلافٌ أيضًا.

الثالثة: إذا اشترى عبدًا بشرط العتق وامتنع من عِتقه، وقلنا: لا يُخَيَّر البائع بين الفسخ والإمضاء، فهل يُجْبَر علىْ العِتق أو يُعتِق الحاكم عليه؟ فيه خلاف.

فائدة

الشافعيُّ يُبالغُ في ردِّ الاستحسان (١)، وقد قال به في مسائل (٢):

الأولى: أنَّه استحسن في المتعة في حق الغَنيِّ أن يكون خادمًا، وفي حقِّ الفقير مقنعة، وفي المتوسط ثلاثين درهمًا.

الثانية: أنَّه استحسنَ التَّحليفَ بالمصحف.

الثالثة: أنَّه استحسن في خيار الشُّفعة أن تكون ثلاثةَ أيَّام.

الرابعة: أنَّه نصَّ في أحد أقواله إنَّه يبدأ في النِّضال بمخرج السبق


(١) انظر كتاب: إبطال الاستحسان من "الأم": (٧/ ٢٦٧ - ٢٧٧)، و "قاعدة في الاستحسان": (ص / ٤٩ - ٥١) لابن تيمية.
(٢) انظر: "الأم": (٣/ ٢٣١، ٦/ ١٣٣، ١٣٩، ٧/ ٣٦٢ - ٣٦٤)، و "البحر المحيط": (٦/ ٩٥ - ٩٧) للزركشي.