للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدة

استدل على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بتخصيص آية الميراث بقوله: "لا ثورث ما تركناه صدقة" (١) والصدِّيق أول من خصَّصَه.

قال ابن عقيل: وهذه بلاهة من هذا المستدل، فإن الصدِّيق لم يخصصه إلا بما سمعه شفاهًا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو قطعي وليس النزاع فيه.

فائدة

قال ابنُ عقيل في مناظرته لبعض المعتزلة: أنتم اعتمدتم في نفي التثنية على دليل التمانع، وهو بعينه ينقلب عليكم في خلق الأفعال؛ لأنَّا إذا قدرنا أنه -تعالى- أراد تحريك جسم، وأراد العبدُ تسكينه فلا يخلو ... إلى آخره، وفِعْلُ الله لا يدخل تحت مقدور العبد، وفعل العبد لا يدخل تحت مقدور الله عندكم، فلا انفكاك لكم ألبتة عن هذا السؤال، فأين توحيدكم (٢)؟!.

فائدة.

جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عن رجلٍ يَنْتَقد للناس مئة دينار بدرهم، يخرج في نقده دينار رديء؟


(١، أخرجه البخاري رقم: (٣٠٩٢)، ومسلم رقم (١٧٥٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) غير محررة في (ع).