للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومُجْمعةٌ على جواز أكل الهدية وإن كانت من (١) فاسق، أو كافر أو صبيٍّ (٢)، ومن نازع في ذلك لم يُمكنْه العملُ بخلافِهِ، وإِنْ قاله بلسانه.

ومجمعةٌ على جواز شراء ما بيد الرجل اعتمادًا على قرينة كونه في يده، وإن جازَ أن يكونَ مغصوبًا، وكذلك يجوزُ إنفاقُ النقدِ إذا أخبر بأنه صحيحٌ رجلٌ واحدُ، ولو كان ذِمِّيًّا، فالعملُ بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعُرْف (٣).

فائدة (٤)

الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم فالأولُ يتوقَّفُ على الشارع، والثاني يُعْلَم بالحِسِّ أو الخبر أو الشهادة (٥).

فالأول: الكتابُ والسُّنَّة ليس إلا، وكلُّ دليل سواهما فمستنبطٌ منهما.

والثاني: مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه، فدليلُ مشروعيته يرجعُ فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث، ودليلُ وقوعه يرجعُ فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشُّروط والموانع.


(١) (ق وظ): "مع"، ومحتملة للأمرين في (ع).
(٢) (ظ): "فاسق أو كان صبي".
(٣) انظر ما تقدم في هذا الكتاب (٣/ ١٠٣٧ - ١٠٨٩ - ١٠٩٦)، و"الطرق الحكمية": (ص/٥ - ١٥).
(٤) (ق): "قاعدة".
(٥) (ظ): "الزيادة".