للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى من هي في أول حملها ومبادئه، فإذا قيل: "ذات حَمل" (١)، لم يكنْ إلَّا لمن قد ظهر حملُها وصلح للوضع كاملًا أو سقطًا، كما (٢) يقال: "ذات وَلَد"، فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرَّضاعة دونَ التَّهيُّؤِ لها، وأتى في الحامل بالنسب (٣) الذي يحقِّقُ وجود الحَمْل وقبوله للوضع، والله أعلم.

فائدة

قال الشَّيخُ تاجُ الدين (٤): سُئل الشَّيخ عز الدين بن عبد السَّلام عن معنى قول الفقهاء للمطلِّق الطَّلاقَ الرَّجعِيَّ: قلْ: "راجعتُ زوجتي إلى نكاحي" (٥) ما معناه؟ وهي لم تخرجْ من النِّكاح، فإنَّها زوجة في جميع الأحكام؟.

فقلت له: معناه أنَّها رجعتْ إلى النِّكاح الكامل الذي لم تكنْ فيه صائرةً إلى بينونة بانقضاء زمان، وبالطَّلاق صارت جارية (٦) إلى بينونة بانقضاء العِدَّة، فقال: أحسنت.


(١) من قوله: "فإن الحامل ... " إلى هنا سقطت (ظ).
(٢) (ع): "فلا"!.
(٣) كذا في (ع وق)، وفي (ظ): "بالسبيل"، وفي المطبوعة: "بالسبب" وهو محتمل.
(٤) لعل المقصود به هو: عبد الرحمن بن إبراهيم الفَزَاري تاج الدين المعروف بالفِرْكاح، أحد فقهاء الشافعية، ومن أشهر تلاميذ العز ت (٦٩٠)، له تصانيف، انظر: "طبقات الشَّافعية": (٨/ ١٦٣ - ١٦٤).
ومن تلاميذ العز -أيضًا- ممن يلقب "تاج الدين": عبد الوهاب بن خلف ابن بدر العَلامي، تاج الدين ابن بنت الأعز ت (٦٦٥). انظر: "طبقات الشَّافعية": (٨/ ٣١٨ - ٣٢٣).
(٥) انظر: "المغني": (١٠/ ٥٦١)، و "روضة الطالبين": (٨/ ٢١٥).
(٦) من (ق) وفي (ع): "صائرة".