للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الاستدلال بالحديث شيءٌ، فإن (ق/ ٢٨٧ ب) فيه الإشارةَ إلى الاختصاص بقوله: "ما ينبغي لِنبِيٍّ"، ولم يقل: "ما ينبغي لأحد" ولا: "ما ينبغي (ظ / ٢٠٠ ب، لكم"، فدلَّ "على مُخَالَفَةُ حكم غيره له في هذا وأنه من خواصه، ويدلُّ عليه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عمل عملًا أثبتَهُ، وداوَمَ عليه، ولهذا لما قضى سُنَّةَ الظهر بعد العصر أثبتها وداوم عليها (١).

وقولهم: الشُّروع التزامٌ بالفعل يقال: تعنونَ بالالتزام إيجابَه إيَّاه على نفسه، أم تعنون (٢) به دخوله فيه؟.

الأول: محل النزاع، والثاني: لا يفيد، وبه خرج الجواب عن قولكم: الالتزام بالفعل أقوى.

وسرُّ المسألة: أنَّ الشارعَ في النافلة لم يلتزمها (٣) التزامَ الواجبات، بل شرع فيها بنيةِ تكميلها وفعلها فعل سائر النوافل، وأما الناذر لها فبنذره قد الحزمَ أَدَاءَها كما يؤدي الواجباتِ، فافترقا.

فائدة

عتبةُ بنُ أبي وقاص الذي كسر رَبَاعِيَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحد، قال بعض العلماء بالأخبار: إنه استقْرَى نسلَه فلا يبلغُ أحدٌ منهم الحُلُمَ


(١) في هامش (ع) حاشية نصُّها: "خالف هذا المؤلف -رحمه الله- في كتابه "الهدي" (٣/ ٢١١) فقال: إن من لبس لأمة حربه تعين عليه الجهاد، ولم يجعله من الخصائص كما قال الأكثرون.
وشيخه أَبو العباس -رحمه الله- جنح إلى عدم التخصيص فِى تعليقه على "المحرر"؛ لكن جعل [مأخذ] كونه شروعًا في فرض كفاية وأنه يلزم به، وهذا أقعد مما ذكره هنا في ..... " اهـ.
(٢) من قوله: "بالالتزام ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٣) (ع): "يلزمها".