للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: أنَّه إذا (١) غلبَ على ظنِّه عدالةُ الراوي والشاهد عمل بها ولم يقفْ على اليقين.

ومنها: إذا شكَّ في المال هل هو نِصَابٌ أم لا، وغلب على ظنّه أنَّه نصاب فإنَّه يزكَيه، كما لو أخبره خارصٌ واحدٌ بأنه نِصابٌ.

ومنها: لو وَجَد في بيته طعامًا وغلب على ظنّه أنَّه أهدي له، جاز له الأكل وإن لم يَتيقَّن، كما لو أخبره به ولده أو امرأتُه.

ومنها: أنَّه لو شكَّ في مال زيد هل هو (٢) حلال وحرامٌ؟ وغلب على ظنه أنَّه حرام، فإنَّه لا يجوز له الأكلُ منه، ونظائر ذلك كثيرةٌ جدًّا، فما ذكر من القاعدة ليس بمطَّرِد.

قاعدة (٣)

إذا تزاحم حقَّان في محلٍّ، أحدهما متعلِّقٌ بذمَّة مَن هو عليه، والآخَرُ متعلِّق بعين من هي (٤) له، قُدِّم الحق المتعلق (ق/٣٢١ ب) بالعين على الآخر؛ لأنَّه يفوتُ بفواتِها بخلاف الحق الآخر. وعلى ذلك مسائل:

أحدها: إذا جنى العبدُ المرهون؛ فَدَمُ المجني عليه -بموجب جِنايَته- على المرْتَهنِ، لاختصاص حقِّه بالعين بخلاف المُرْتَهِنِ.

الثانية: إذا جنى عبدُ المَدين، فَدَم المجني عليه على الغرماء كذلك.


(١) من قوله: "شك في دخول ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٢) (ق): "في مالٍ أهو".
(٣) (ظ): "فائدة".
(٤) (ع): "متعلق بعين هي ... "، و (ق): "متعلق هي".