للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والغرور، وكلها فسخ إلَّا الطلاقُ، وفرقة الإيلاء وفرقة الحكمين.

فائدة (١)

حيث أطلق الفقهاءُ لفظ الشَّكِّ فمرادُهم به التَّرَدُّدُ بين وجودِ الشيءِ وعدمِهِ، سواءٌ تساوى الاحتمالان أو ترجَّح أحدُهما، كقوله: إذا شَكَّ في نجاسة الماء أو طهارته، أو انتقاض الطهارة أو حصولها، (ظ/ ٢٢٤ أ) أو فعل ركن في الصَّلاة، أو شك هل طلق واحدة أو أكثر، أو شك هل غرَبَتِ الشمسُ أم لا، ونحو ذلك = بنى على اليقين، ويدل على صحَّة قولهم قوله - صلى الله عليه وسلم - (٢): "وَلْيَطْرَح الشكَّ وَلْيَبْن عَلَىْ مَا اسْتَيْقنَ" (٣).

وقال أهل اللُّغة: الشَّك خلاف اليقين (٤)، وهذا ينتقِض بصُوَر:

منها: أن الإمامَ متى تردَّدَ في عدد الرَّكَعَات بنى على الأغلب من الاحتمالين.

ومنها: أنَّه إذا شك في الأواني بني على الأغلب في ظنِّهْ عند من يُجَوِّز له التَّحَري.

ومنها: أنه إذا شك في القِبْلة بني على غالب ظنِّه في الجهات.

ومنها: أنَّه إذا شكَّ في دخول وقت الصَّلاة، جاز له أن يصَلِّيَ إذا غلب على ظنه دخولُ الوقت.


(١) (ق): "قاعدة". وانظر ما تقدم: (٣/ ١٢٧٦ - ١٢٨٣).
(٢) (ق): "صحتهم قول النبي ... ".
(٣) أخرجه مسلم رقم (٥٧١) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(٤) انظر: "المصباح المنير": (ص/ ١٢٢).