للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن العجب قولهم: لو حَلَفَ لا يشرَبُ من النيل أو الفرات أو دجْلَةَ، فشرب بكفِّه لم يحنث، ولا يحنثُ حتى ينكَبَّ ويكرَعَ بفيه مثلَ البهائم] (١).

فائدة

قال جماعة من الناس: إذا ماتت نصرانيةٌ في بطنها جَنينٌ مُسلم، نَزَل ذلك القَبْرَ نعيمٌ وعذابٌ، فالنَّعيم للابن والعذاب للأم، ولا بُعْدَ فيما قاله، كما لو دُفِنَ في قبر واحدٍ مؤمنٌ وفاجرٌ، فإنه يجتمعُ في القبر النعيمُ والعذابُ.

فائدة.

قالت الإماميةُ: إن العتق لا يَنْفُذُ إلا إذا قُصِدَ به القُرْبة؛ لأنهم جعلوه عبادةً، والعبادةُ لا تصِحُّ إلا بالنية.

قال ابنُ عَقِيل: ولا بأس بهذا القول لاسيَّما (٢) وهم يقولون: الطلاق لا يقعُ إلا إذا كان مصادفًا للسُّنَّة، مطابقًا للأمر، وليس بقُرْبة، فكيف بالعتق الذي هو قُرْبَةٌ؟

قلت: وقد ذكر البخاري في "صحيحه" (٣) عن ابن عباس أنه قال: "الطلاقُ ما كان عن وَطَرٍ، والعِتْقُ ما ابتُغِيَ به وجهُ الله تعالى".

فائدة نافعة (٤)

كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجةَ الرياسة الأخلاقَ


(١) ما بين المعكوفين من (ق) فقط، وهو في "إعلام الموقعين": (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٢) (ق): "لأنهم".
(٣) "الفتح": (٩/ ٣٠٠) كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره.
(٤) "نافعة" ليست في (ق).