للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السجودَ أَوْمَأَ برأسه إيماءً ولم يرفعْ إلى جبهته شيئًا".

وقد رفعه عبد الله بن عامر الأسنمي، عن نافع (١)، وقد ضعَّفه أحمدُ وأبو زُرْعَةَ، والصوابُ وقفه.

وروى شعبة، عن أبى إسحاق السَّبِيعيِّ، عن زَيْد بن معاوية، عن عَلْقَمَةَ، قال: دخلت مع عبد الله بن مسعود على أخيه نعودُه وهو مريض، فرأى مع أخيه مَرْوَحَةً يسجُدُ عليها، فانتزعَها منه عبد الله، وقال: اسجدْ على الأرض فإنْ لم تستطعْ فأَوْمِ إيماءً واجعلِ (ق/٢٨٣ ب) لسجودَ أخفضَ من الركوع (٢). وزيد هذا ثقة (٣).

حديث: قال حنبل: قال أحمد (٤) في حديث حَجَّاج المِصِّيصِيِّ، عن شَريك، عن إبراهيم بن حزم، عن أبي زُرْعَةَ، عن أبى هريرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخَلاءَ أتَيتُهُ بماء فاستنجى، ثم مَسَحَ بيدِهِ على الأرضِ، ثم تَوَضَّأ" (٥) فقال أحمد: هذا حديث منكر إنما هو عن أبي الأحوص، عن عبد الله، ولم يرفَعْهُ.

فائدة (٦)

قال بعضهم: قولُ العامَّةِ: "نُسَيَّاتٌ" ليس بلحن؛ لأن الجوهريَّ


(١) أخرجه البيهقي: (٢/ ٣٠٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق: (٢/ ٤٧٧)، والبيهقي: (٢/ ٣٠٧).
(٣) ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وذكره البخاري في "التاريخ"، وابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكرا. فيه جرحًا ولا تعديلاً.
انظر: "لسان الميزان": (٢/ ٥١١)، و"ثقات العجلي" (ص/ ١٧١).
(٤) "قال أحمد" ليست في (ع).
(٥) أخرجه أحمد: (١٥/ ٥٣٣ رقم ٩٨٦١) عن حجاجٍ به.
(٦) هذه الفائدة ليست (ع).