للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أخفض الرُّكوعِ، وكذا روى عنه أبو داود (١)، ووجْهُه: المشقَّةُ على البعير.

قلت: الذي أوجب هذا: أن الصحابَةَ لم يكن سفرُهم ولا حَجُّهم في المحامل، وإنما حدث (٢) في زمن الحَجَّاج، فالصّلاةُ فيها دائرةُ الشَّبَهِ بين الصلاةِ في السَّفينة والصلاةِ على الرَّاحلة، فمن راعى شبهها بالسفينة أوجبَ الاستقبال؛ لأن المحملَ بيتٌ سائرٌ في البَرِّ، كما أن السفينةَ بيتٌ سائرٌ في البحر، ومن راعى مَشَقَّةَ الاستدارةِ على المصَلِّي والبعيرِ أسقطَ الاستقبالَ، وهو الأَقْيَسُ، والله أعلم.

[مسألة]

قال المرُّوْذيُّ: كان أبو عبد الله إذا سَلَّم من المكتوبةِ ركَعَ ركعتينِ قبلَ التَّراويح.

وجْهُه: ما رَوى عليٌّ (٣): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي على إِثْر كلِّ صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر، (٤)، ظاهرُهُ العمومُ في رمضان وغيره، ولا يُتْركُ (٥) ذلك لأجل التَّراويحِ؛ لأن كُلاًّ منهما مقصودٌ.

وروى أحمد بن الحسين: صَلَّيْتُ مع أبي عبد الله في شهر رمضانَ


(١) "المسائل" رقم (٥٣٦).
(٢) (ق): "حدثت".
(٣) (ق): "رُوِي عن علي".
(٤) أخرجه أحمد: (٢/ ٢٩٤ رقم ١٠١٢)، وأبو داود رقم (١٢٧٥)، وابن خزيمة رقم (١١٩٦)، والبيهقي: (٢/ ٤٥٩) وغيرهم.
والحديث صححه ابن خزيمة والضياء في "المختارة": (٢/ ١٤٩).
(٥) تحرفت في (ق وظ).