للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما البيع فمعاوضةٌ محضةٌ، ولهذا يصحُّ الخلعُ بالمجهول دون البيع.

فائدة

ما عُلق جوار البَدَل فيه على فقد المُبْدل، فإذا فُقِدا معًا فهل يجبُ عليه تحصيل المُبدل أو يتخير بينه وبين البَدَل؟.

فيه خلافٌ، وعليه إذا وجبت عليه بنتُ مخاضٍ فعَدِمها فابنُ لَبُون.

فإن عدمه فقولان:

أحدهما: يتخيَّر بينهما في الشِّراء، والثاني: أنه يتعيَّنُ شراء الأصل.

ومنها: أنه لو ملك مئتين من الإبل، وقلنا: يخرجُ أربعَ حِقاقٍ تعيينًا (١) فعدمها (٢)، فهل يجوز أن يشتريَ خمس بنات لَبون؛ فيه خلافٌ.

فائدة

ثلاثةٌ من الصحابة جمعوا بين كونهم أنصارًا مهاجرين، ذكرهم ابن إسحاق في "سيرته" (٣):

أحدهم: ذَكوان بنُ عبد قيس من بني الخَزْرج، قال ابن إسحاق: كان خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان معه بمكة ثم هاجر منها إلى المدينة، وكان يقال له: مهاجري أنصاري شهد بدرًا (٤)، وقتل بأُحُد شهيدًا.


(١) غير بيّنة، وهكذا استظهرت قراءتها.
(٢) من قوله: "فابن لبون" ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(٣) انظر "سيرة ابن هشام" -على الترتيب-: (١/ ق ٢/ ٤٦٠، ٤٦٤، ٤٦٥).
(٤) "شهد بدرًا" سقطت من (ع).