للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: وقد ذهب (١) بعضُ الفقهاء إلى أنهم يَجوْزُ لهم الأخذَ من الزَّكاة مطلقًا إذا مُنِعُوا حَقَّهُم من الخُمْس، وأفتى به بعضُ الشافعية.

فائدة

قال ابنُ عقيل: سألني سائل: أيُّما أفضلُ حُجرَةُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أو الكعبة؛ فقلت: إن أردتَ مجرَّدَ الحُجرة فالكعبةُ أفضل، وإن أردتَ وهو فيها فلا واللهِ، ولا العرشُ وحَمَلَتُهُ، ولا جَنَّةُ عَدْن، ولا الأفلاكُ الدائرة؛ لأنَّ بالحُجْرة جَسَدًا لو وزن بالكَوْنينِ لرَجَحَ.

* وسُئل عن حَبْس الطير لطيب نَغَمتها؟

فقال: سَفَهٌ وبَطَر، يكفينا أن نُقْدم على ذبحِها للأكل فحسب؛ لأن الهواتفَ من الحَمَام، ربما هتفتْ نياحةً على الطيران وذكر أفراخها، أفيحسُنُ بعاقل أن يُعَذِّبَ حيًّا لِيَتَرنَّمَ فيلْتَذَّ بنياحته؟! وقد منع من هذا بعضُ أصحابنا وسموه سَفَهًا.

فائدة

من دقيق الوَرعَ أن لا يُقْبَلَ المبذولُ حال هَيَجَان الطبع من حزن أو سرور، فذلك كبذل السَّكران، ومعلومٌ أن الرأي لا يتحقَّقُ إلا مع اعتدال المزاج، ومتى بذل باذلٌ (٢) في تلك الحال يعقبُهُ نَدَمٌ، ومن هنا (٣): "لا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ" (٤)، وإذا أردت اختبارَ ذلك


(١) "الإمامية. قلت: وقد ذهب" سقطت من (ع).
(٢) (ق): "ما بذل".
(٣) (ق) زيادة: "قال".
(٤) أخرجه البخاري رقم (٧١٥٨)، ومسلم رقم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.