للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضًا عنه حَرْب وابن سِنْدي (١).

قال بعض أصحابنا: وَجْه ذلك أنه لا يصِحُّ أن يكونَ إمامًا في هذه الصلاة، فلم تنعقد به، كالمرأة والعبد في صلاة الجمعة، ولا يلزم إذا صلَّى بامرأة أن تنعقدَ الجماعة؛ لأنها تَصِحُّ أن تكونَ إمامةً فيها في حقّ النساء.

فائدة (٢)

اختلف أصحابنا في علَّة منع البالغ من مصَافَّة الصَّبيِّ؛ فقال أبو حفص: يُخشى أن لا يكونَ مُتَطَهرًا، يعني: فيصيرُ (٣) البالغ فذًّا. وقال غيرُه: لمَّا لم يَجُزْ أن يَؤُمَّهُ لم يَجُزْ أن يُصَافَّهُ كالمرأة، وعكسُه صلاة النافلة لما جاز أن يَؤمَّهُ, جاز أن يُصَافَّهُ.

وإذا ثبت ذلك؛ فالإمامُ مخيَّرٌ بين أن يقفَ في وسطهما، الرجلُ عن يمينهِ والصَّبيُّ عن يساره، وبين أن يقفا جميعًا عن يمينه إن كانت الصَّلاة فرضًا، وإن كانت نافلةً جاز أن يقفا خَلْفَهُ، نصَّ عليه، فقال: إذا كان رجل وغلام لم يُدْرِكْ في صلاة الفريضة فيقوم الرجل وسطهم بينهما كما فعل ابن مسعود في الفريضة، قيل له: حديث أنس: "أمَّنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - واليتيم" (٤) قال: ذلك في التطوُّع.

قال أبو حفصٍ: واحتجَّ أبو عبد الله في أن الرجل يقفُ على يمين


(١) هو: حُبَيش بن سِنْدي، من كبار أصحاب الإمام، له عنه مسائل.
"طبقات الحنابلة": (١/ ٣٩٠).
(٢) "فائدة" ليست في (ع).
(٣) (ق): "فيكون".
(٤) تقدم قريبًا.