للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* وروى عنه الفضل وأبو الحارث (١) وقد سئل عن الجهر بـ: (آمين)، قال: اجهَرْ بها فإنها سُنَّةٌ ذهبت من الناس، وهذا يدُلُّ على أن الهيئة (٢) سُنَّةٌ عند أحمد؛ لأن الجهرَ هيئةٌ في الكلام.

وروى عنه إسحاق بن إبراهيم (٣): "آمينَ" أمرٌ من النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أَمَّنَ القَارئُ فَأَمِّنُوا" (٤)، وهذا يدلُّ على أن المندوبَ مأمور به عند أحمد.

وروى عنه حنبلٌ: يجهرُ بها في المكتوبة وغيرها لعموم الأخبار.

ابن منصور (٥)، عن أحمد، وقد سأله عن قول أبي هريرة: "لا تسبقني بآمين" (٦) قال: يتَّئِد حتى يجيءَ المؤَذِّنُ، لفضل التأمين.

وروى عنه الأثرمُ وقد سُئِل: إذا كان خلفَ الإمام فقرأ (٧) خلفَه فيما يجهرُ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلمُ به بأسًا (٨).

* اختلف قوله، إذا لم يقرأْ أوَّلَ الصَّلاة هل يَقضي؛ فروى عنه


(١،) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ، له عن الإمام مسائل كثيرة. "طبقات الحنابلة: (١/ ١٧٧).
(٢) (ظ): "المنتدب إليه".
(٣) "مسائل ابن هانئ": (١/ ٤٥).
(٤) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي: (٢/ ٥٥)، والحميدي فى "مسنده": (٢/ ٤١٧) وبلفظ: "إذا أمّن الإمام فأمِّنوا" البخاري رقم (٧٨٠)، ومسلم رقم (٤١٠). من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٥) "المسائل": (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - الطهارة والصلاة).
(٦) أخرجه عبد الرزاق: (٢/ ٩٦) ومن طريقه ابن حزم في "المحلّى": (٣/ ٢٦٤)، وابن أبي شيبة: (٢/ ١٨٨).
(٧) (ع): "يقرأ".
(٨) انظر "مسائل عبد الله": رقم (٣٥٨).