للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبدُ الله ابنُه: إنْ تركَ القراءةَ في الأُولَيَيْنِ قرأ في الآخرتين، وسجد سجدتي السهو بعد (١) السلام، وإن ترك القراءة في الثلاث، ثم ذكر وهو في الرابعة فسدت صلاتُه، واستأنفَ الصلاةَ.

وروى عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءةَ في الركعة من صلاةِ الغداة، أو في ركعتين من الظُّهر عمدًا أو سهوًا لا يعتدُّ بتلك الركعة، التي لم يقرأ فيها، ويبني على صلاته ويقرأُ.

وروى عنه ابن مُشَيْش في إمام صلَّى بقومٍ الظُّهْرَ، فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأْ: يعيدُ ويعيدون. وهو الصحيح.

وجه الأولة ما روى أحمد: حدثنا وكيعٌ، حدثنا عِكْرِمة بن عمّار، عن ضَمْضَمِ بن جَوْس الهِفَّاني عن عبد الله بن حَنْظَلة بن الرَّاهب قال: صلى بنا عمر المغرب، فنسي أن يقرأَ في الركعة الأولى، فلما قامَ في الثانية قرأَ بفاتحةِ الكتاب مرَّتينِ وسورتينِ، فلما قضى الصَّلاة سجد (ق/٢٤٢ ب) سجدتينِ (٢).

ووجه الثانية: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلاةَ إلَاّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ" (٣)، والركعة الواحدةُ صلاة. وروى محمد بن أبي عَدِيّ، عن الشَّعْبيِ قال: قال الأشعري: صلَّى بنا عمرُ فدخلَ ولم يقرأْ شيئًا، قال: فابْتَغيت (٤) حتى


(١) (ظ): "قبل".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة: (١/ ٣٥٩) من طريق وكيع به، والبيهقي: (٢/ ٣٨٢)، ولم أجده في "مسند أحمد".
(٣) أخرجه البخاري رقم (٧٥٦) ومسلم رقم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.
(٤) غير محررة في النسخ، وانظر "مسائل صالح": (ص/ ١٧٤).