للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضَرْبُهُ له في هذه الحال من الشَّرع.

وقد حَبَسَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تُهْمَةٍ، وقد عزم عليٌّ والزُّبَيْر على تجريد المرأة التي معها الكتاب وتفتيشها، لما تَيَقَّنا أن الكتابَ معها (١). فإذا غلب على ظنِّ الحاكم أن الحال المسروق أو غيره في بيت المُدَّعَى عليه أو معه، فأمر بتفتيشِهِ حتى يظهرَ المالُ، لم يكن بذلك خارجًا عن الشرع.

وقد قال النعمانُ بن بشير للمُدَّعِي على قوم سَرِقةَ مالٍ لهم: إن شئتمْ أن أضربَهم فإن ظهرَ متاعُكُمْ عندَهم، وإلا أخذتُ من ظهورِكم مثلَه، يعني: مثلَ ضَرْبِهِمْ، فقالوا: هذا حكمُك؟ قال: بل هذا حكمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). رواه أحمد (٣).

والرجوعُ إلى القرائن في الأحكام متَّفَقٌ عليه بين الفقهاء، بل بين المسلمين كلِّهم. وقد اعتمد الصحابةُ على القرائن في الحدود؛ فرجموا بالحَبَل وجَلَدوا في الخَمْرِ بالقَيْءِ والرَّائحة، وأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - باستنكاه المُقِرِّ بالزِّنا (٤) وهو اعتمادٌ على الرَّائحة.

والأمة مُجْمِعَةٌ على جواز وطء الزوج للمرأة التي تُهديها إليها النساء ليلة العُرْس، ورجوعه إلى دلالة الحال أنها هي التي وقع عليها العقدُ وإن لم يَرَها ولم يشهدْ بتعيينها رجلان.


(١) تقدم تخريج هذه الأحاديث: (٣/ ١٠٣٧، ١٠٨٩) من هذا الكتاب.
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٨٢)، والنسائي: (٨/ ٦٦) من حديث النعمان بن بشير.
(٣) لم أر من عزاه إلى أحمد غير المصنف وقد ذكره هو في "الزاد" (٥/ ٥٢) ولم يعزه إلى أحمد، فلعله في غير المسند.
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٦٩٥) من حديث بريدة بن الحُصَيب -رضي الله عنه-. والاستنكاه: الشم.