للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كم يسعى بين الصَّفا والمرْوَة؟ قال: إن طافَ طَوافينِ فهو أجودُ، وإن طافَ طوافًا واحدًا فلا بأسَ.

قلت: كيف هذا؟ قال: أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رَجعوا من مِنى لم يطوفوا بين الصَّفا والمروة".

وكذلك قال في رواية ابنه عبد الله (١)، إلاّ أنه لم يذكر الدليلَ، وكذلك نقل عنه ابن مُشَيْش (٢).

وقال ابن منصور: قلتُ لأحمد: إذا عَلِمَ من الرجل الفجورُ أيخبرُ به الناسَ؟ قال: بل يسترُ عليه، إلا أن يكون داعية، وزاد إسحاق: يخبرُ به عند الحاجةِ في تعديل أو تجريح أو تزويج.

قلت: يُكْرَهُ الخِضَابَ بالسَّواد؟ قال: إيْ واللهِ مكروهٌ. قال إسحاق كما قال شديدًا، إلا أن يريدَ به تزيُّنًا لأهلِهِ ولا يَغُرُّ به امرأة.

قلت: يكرهُ أن يقولَ الرجل للرجل: فِدَاك أبي وأمي؟ قال: يكرهُ أن تقولَ: جعلني اللهُ فِداكَ، ولا بأس أن تقول: فداكَ أبي وأمي، قال إسحاقُ كما قال (٣).

قال حرب: باب من تزَوَّجَ امرأة ولم يدْخل بها فجاءت بولدٍ. قال أحمد في رجل تزوَّجَ امرأة لم يدخلُ بها وإنها وَلَدَتْ ولدًا: إنه لا يلزمُهُ.


(١) "المسائل" رقم (٩٢٢، ١٠٠١).
(٢) وللإمام رواية أخري وهي وجوب السعي مرتين للمتمتع، نقلها ابن هانئ: (١/ ١٤١)، وأبو داود: (ص/ ١٨١). واختار شيخ الإسلام الرواية الأولى كما في "الفتاوى": (٢٦/ ٣٦،)، وانظر: "تهذيب السنن": (٢/ ٣٨٤).
(٣) "مسائل الكوسج": (٢/ ق ٢١٢)، وإسحاق هنا هو: ابنَ راهويه، لأن سؤالات الكوسج للإمام أحمد ولابن راهويه.