للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل أبو طالب المنعَ -فقال في الرجل يُصَلِّي فوق سطح بصلاة الإمام- قال: إذا كان بينهَما طريقٌ أو نَهَرٌ فلا، قيل: أنس صلَّى، قال: أنسٌ صلَّى يومَ الجمعة في غُرْفَةٍ بعدما كَبِرَ، ويوم الجمعة لا يكونُ طريقٌ، يمتلئُ من الناسِ.

ونقل ابنُ الحَكَم جواز ذلك للضرورة، قال: إذا كان موضِعَ ضَرورة أجزأَ عنه، يُروَى عن أنس، فأما التراويحُ فتجوز فوقَ سطحٍ، وإن كان بينَهما طريقٌ نصَّ عليه، وقال: ذلك تَطوُّع.

قال أبو حفص: ويومَ الجمعة جائز أن يُصَلِّيَ النَّاسُ في (ق/٣٩؛ أ) طاقاتِ باب خُرَاسانَ وخارج الطاقات، نصَّ عليه.

قال أبو حفص: إذا فعلَ الرجل مثل فعل أبي بَكْرَةَ (١) مع العلم بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بَكْرَةَ، فروايتان: إحداهما: يعيدُ، وعنه أنه أجاز للرجل أن يُكَبِّرَ ويركَعَ فيما دونَ الصَّفِّ، ثم يمشي حتى يدخلَ في الصف (٢)، إذا علم أنه لا يُدْرِكُ، فقال في رجل كَبَّر قبل أن يدخلَ في الصَّفِّ وركَعَ ثم مشى حتى دخل في الصَّفِّ فقال: يجوز له ذلك، قد رُوِيَ (٣) أن أبا بَكْرَةَ ركع دونَ الصَّفِّ، ولم يأمرْه أن يُعِيدَ. وقد رُوِيَ أيضًا عن ابن مسعود وزيد أنهما ركعا دون الصَّفِّ (٤).

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: أرى إذا عَلِمَ أنه يدركُ الركوع


(١) في صلاته خلف الصف، أخرجه البخاري رقم (٧٨٣).
(٢) "ثم يمشي حتى يدخل في الصف" سقطت من (ق).
(٣) (ع): " فروى".
(٤) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة: (١/ ٢٢٩)، وعبد الرزاق: (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، والبيهقي في "الكبرى": (٢/ ٩٠).