(٢) أخرجه أحمد "زوائد المسند": (٢/ ٢٢٢ رقم ٨٧٥)، وأبو داود رقم (٧٥٦)، وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جُحَيفة به. وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف -ضعَّفه أحمد وغيره- وزياد مجهول. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي -٢/ ٣١ - كما في "الدر": (٦/ ٦٨٩) في تفسير {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} قال: "وضع اليمنى على الشمال عند التحريم في الصلاة" ليس فيه ذكر للسُّرَّة. وفى سنده رَوْح بن المسيب ضعيف، وعَمرو بن مالك النّكري متكلَّم فيه. (٤) هو: أحمد بن أصرم، تقدمت ترجمته. (٥) ومثله فى "مسائل أبي داود": (ص/ ٤٨). (٦) لم أره مسندًا، وذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات": (١/ ١٦) عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر قال: "يُكره التكفير في الصلاة" قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة". وذكره أبو موسى المديني في "المجموع المغيث": (٣/ ٥٧) بلا إسناد، وقال: "التكفير: انحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد، ووضع اليد على اليد، كما يفعل أهل الذمة .... ".