للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَيْها أو تحتَها (١).

علي -رضي الله عنه-: من السُّنَّة في الصَّلاة وضعُ الأَكُفِّ على الأَكُفِّ تحت السُّرَّة (٢). عمرو بن مالك، عن أبى الجَوْزاء، عن ابن عباس (٣) مثل تفسير علي، إلا أنه غيرُ صحيح، والصحيح حديث علي.

قال في (ق/ ٢٤١ ب) رواية المُزَني (٤): أسفل السُّرَّة بقليل، ويكرهُ أن يجعلَها على الصَّدر (٥)، وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن التكفير (٦)،


(١) انظر "مسائل أبي داود": (ص/ ٤٨)، و"المغني": (٢/ ١٤١) وقال الترمذي في "جامعه": (٢/ ٣٣) -بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة-: "ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السُّرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السُّرّة، وكلُّ ذلك واسع عندهم" اهـ.
(٢) أخرجه أحمد "زوائد المسند": (٢/ ٢٢٢ رقم ٨٧٥)، وأبو داود رقم (٧٥٦)، وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جُحَيفة به. وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف -ضعَّفه أحمد وغيره- وزياد مجهول.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي -٢/ ٣١ - كما في "الدر": (٦/ ٦٨٩) في تفسير {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} قال: "وضع اليمنى على الشمال عند التحريم في الصلاة" ليس فيه ذكر للسُّرَّة. وفى سنده رَوْح بن المسيب ضعيف، وعَمرو بن مالك النّكري متكلَّم فيه.
(٤) هو: أحمد بن أصرم، تقدمت ترجمته.
(٥) ومثله فى "مسائل أبي داود": (ص/ ٤٨).
(٦) لم أره مسندًا، وذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات": (١/ ١٦) عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر قال: "يُكره التكفير في الصلاة" قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة".
وذكره أبو موسى المديني في "المجموع المغيث": (٣/ ٥٧) بلا إسناد، وقال: "التكفير: انحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد، ووضع اليد على اليد، كما يفعل أهل الذمة .... ".