للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متاعٌ، ابنُ المسيب: ليس لها متاعٌ، قال أبو عبد الله: من مَتَّع فحسن، ومن لم يمتِّع فحسن.

{الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو: الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجلُ أعطاها المهرَ كاملًا {أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] قال: تكونُ المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.

قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأبُ، وهو مذهب مالك، واختاره شيخُ الإسلام ابن تيمية (١)، وقد ذكرتُ على رُجحانه بضعةَ عشر دليلًا في موضع آخر (٢).

{الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} [التكوير: ٥] قال: جمعت، وقال قوم: ماتت.

قال من قرأ: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: ٦٣] قال: موسى وهارون، ومن قرأ: "سِحْرَان" قال: هذان كتابانِ واحد بعد واحد.

قلت: هكذا رأيته، وهو وهْم! وإنما هذا تفسير الآية التي في القصص: "أوَ لَمْ يَكْفروا بما أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا: سَاحِرَانِ تَظَاهَرا" أراد: موسى ومحمدًا - صلى الله عليه وسلم -، {وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (٤٨)} [القصص: ٤٨]. وقرأ الكوفيون: {سِحْرَانِ تَظَاهَرَا} أرادوا: التوراة والقرآن، وأما آية (طه) فليس فيها إلا قراءةٌ واحدةٌ، ومعنًى واحد {لَسَاحِرَانِ} يريدون: موسى وهارون، فاشتبهت الآيتان على الناقل أو السامع.

{نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦)} [المعارج: ١٦]: تأكل لحم الساقين.

قلت: في الآية تفسيران مشهوران: أحدهما: أن الشَّوَى: الأطراف


(١) انظر: "مجموع الفتاوى": (٣٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، و"الاختيارات": (ص/ ٢٣٨).
(٢) ستأتي إشارة المصنف إلى هذا البحث فيما سيأتي من هذا الكتاب: (٣/ ١١١٢) ولم أجد هذا البحث في كتبه المطبوعة.